طرف الحديث: إِنَّا نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
22880 118 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثِ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ ، فَتَمَسَّحَتْ بِهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّا نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ " .
المصدر: المعجم الكبير (22880)
سلمة بنت علقمة، عن محمد، عن أم عطية 18103 - [ خ ] حديث : توفى ابن لأم عطية، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت، وقالت: نهينا أن نحد على ميت أكثر من ثلاث إلا لزوج . خ في الجنائز (30: 1 وفي الطلاق 48: 2) عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن سلمة بن علقمة به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/328540
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة