1375 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنْ أَيْمَنَ - وَكَانَ فَقِيهًا - قَالَ : يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ دِينَارٌ ؟ قَالَ أَبِي : هُوَ مُرْسَلٌ ، وَأَرَى أَنَّهُ وَالِدَ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ ، وَلَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ . قُلْتُ لأَبِي : وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلا فِي حَجَفَةٍ قُوِّمَتِ الْحَجَفَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَار ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ أَصْحَابَ شَرِيكٍ لَمْ يَقُولُوا : عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ ، إِنَّمَا قَالُوا : عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَالْوَجْهُ الآخَرُ : أَنَّ الثِّقَاتِ يَرْوُونَ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَطَاءٍ ، عَنْ أَيْمَنَ ، قَوْلَهُ . وَأَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ ، لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ22991 228 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس……المعجم الكبير · رقم 22991
٢ مَدخل