طرف الحديث: لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ
أُمُّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 23094 331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ، امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: المعجم الكبير (23094)
كتاب الزكاة 45 - حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود عن علي، وابن ماجه عن عائشة، والدارقطني عن أنس وابن عمر، والطبراني عن أم سعد الأنصارية.
6 - 18 بَابُ مَتَى تَجِبُ الزَّكَاةُ ؟ 4420 - عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ، وَفِيهِ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/328809
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة