طرف الحديث: وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ 23283 59 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَانِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ عَوَانَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَتْ خُزَاعَةُ حَلِيفًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ رَهْطٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ حِلْفًا لِأَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ مُوَادَعَةٌ فِي مُدَّةِ أَيَّامِ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَمِدُّونَهُ فَخَرَجَ مُمِدًّا لَهُمْ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَقَالَ : " لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا ، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ " فَفَتَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمْ مَكَّةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ ، ثُمَّ ارْتَجَلَ قَوْلًا ، ثُمَّ قَالَ : " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ مِنْ بَنِي بَكْرٍ " حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ بِحَرَمِ اللهِ ، لَمْ يَحْلِلْ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشْهِرَ فِيهِ سِلَاحًا ، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ " فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا ، قَالَ : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ " . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلَانٍ ، وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي ، فَأْمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِوَلَدِكَ ، لَا يَجُوزُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ ، وَالْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " فَقَالَ رَجُلٌ : وَمَا الْأَثْلَبُ ؟ قَالَ : " الْحَجَرُ ، مَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا ، أَوْ بِامْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِ آخَرَ فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثٍ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
المصدر: المعجم الكبير (23283)
كتاب الأحكام 81 - حديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر . أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، والبخاري عن عائشة، وأبو داود عن عثمان بن عفان وابن عمرو وأبي أمامة، والترمذي عن عمرو بن خارجة، والنسائي عن ابن الزبير وابن مسعود، وابن ماجه عن عمر بن الخطاب، وأحمد عن علي بن أبي طالب وعن الحسن مرسلا، والبزار عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر، والطبراني عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم وابن عباس والحسين بن علي وعبادة بن الصام…
بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ) . 1855 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ جَمِيعًا ، قَالَا : حدثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ…
417 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِجْرَةِ وَهَلْ قَطَعَهَا فَتْحُ مَكَّةَ أَمْ لَمْ يَقْطَعْهَا . 2992 - حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّ…
971 - باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في الحلفاء هل يعقلون مع من حالفوه جناية بعضهم ، أو هل يعقل عنهم من حالفوهم جناياتهم ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ . 7076 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبي ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم أن النبي - عليه السلام - قال : لا حلف في الإسلا…
971 - باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في الحلفاء هل يعقلون مع من حالفوه جناية بعضهم ، أو هل يعقل عنهم من حالفوهم جناياتهم ، مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ؟ . 7076 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني أبي ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جبير بن مطعم أن النبي - عليه السلام - قال : لا حلف في الإسلا…
قَالُوا : أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا ، يُبْطِلُهَا الْقُرْآنُ وَيَحْتَجُّ بِهَا الْخَوَارِجُ . 1 - حُكْمٌ فِي الرَّجْمِ ، يَدْفَعُهُ الْكِتَابُ . قَالُوا : رُوِّيتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ وَرَجَمَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فِي الْإِمَاءِ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْ…
32 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَ…
32 - قَالُوا : حَدِيثَانِ فِي الصَّوْمِ مُتَنَاقِضَانِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-12/h/329100
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة