---
title: 'حديث: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ | المعجم الأوسط (1537)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332072'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332072'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 332072
book_id: 13
book_slug: 'b-13'
---
# حديث: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ | المعجم الأوسط (1537)

**طرف الحديث**: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ

## نص الحديث

> 1537 1534 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : نَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا الْقَاسِمُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُقَدَّمٌ " .

**المصدر**: المعجم الأوسط (1537)

## أحكام العلماء على الحديث

- **ابن عبد البر**: صح

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم الواسطي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 8086 - [ خ ] حديث : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين . خ في التفسير (24: 4) عن مقدم بن محمد بن يحيى، عن عمه القاسم بن يحيى به.

### أصل — شرح مشكل الآثار

> 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…

### أصل — شرح مشكل الآثار

> 843- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها . 6228 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين أخوي بني العجلان ، ثم قال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، فقال : مهري الذي دفعته إليها ؟ …

### مخالف — شرح مشكل الآثار

> 807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-107920.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332072

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
