طرف الحديث: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ
1537 1534 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : نَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا الْقَاسِمُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُقَدَّمٌ " .
المصدر: المعجم الأوسط (1537)
القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم الواسطي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 8086 - [ خ ] حديث : أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين . خ في التفسير (24: 4) عن مقدم بن محمد بن يحيى، عن عمه القاسم بن يحيى به.
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…
843- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله للملاعن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان لا سبيل لك عليها . 6228 - حدثنا يونس وعيسى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين أخوي بني العجلان ، ثم قال : الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، فقال : مهري الذي دفعته إليها ؟ …
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم ب…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332072
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة