طرف الحديث: مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ
1850 1847 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (1850)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
صفية بنت أبي عبيد - امرأة ابن عمر عن عائشة 17865 - [ س ق ] حديث : إن الذي يشرب في إناء فضة، إنما يجرجر في بطنه النار . س في الوليمة (الكبرى 136: 5) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن امرأة ابن عمر به - ولم يسمها و (136: 6) عن عبدة بن عبد الله، عن أبي داود - وهو الحفري عن سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع، عن صفية، عن عائشة - قولها. ق في ال…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332411
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة