---
title: 'حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ | المعجم الأوسط (1911)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332482'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332482'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 332482
book_id: 13
book_slug: 'b-13'
---
# حديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ | المعجم الأوسط (1911)

**طرف الحديث**: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ

## نص الحديث

> 1911 1908 - وَعَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " . " لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ " أَوْ

**المصدر**: المعجم الأوسط (1911)

## شروح وخدمات الحديث

### تخريج كتب التخريج والعلل — تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف

> صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، عن حفصة - وهي امرأة عبد الله بن عمر، وأخت المختار بن أبي عبيد. 15817 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج . م في الطلاق (9: 7) عن يحيى بن يحيى وقتيبة ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن الليث، عن نافع، عن صفية، عن حفصة أو عائشة أو كلتيهما به. و (9: 8) عن شيبان بن فروخ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن …

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-105552.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332482

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
