---
title: 'حديث: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ | المعجم الأوسط (2039)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332638'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332638'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 332638
book_id: 13
book_slug: 'b-13'
---
# حديث: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ | المعجم الأوسط (2039)

**طرف الحديث**: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

## نص الحديث

> 2039 2036 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَارِيُّ قَالَ : نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ : نَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلسَّيِّدِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ ثِقَةٌ " .

**المصدر**: المعجم الأوسط (2039)

## شروح وخدمات الحديث

### الإدراج — الفصل للوصل المدرج في النقل

> 17 - حديث آخر : أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، ثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ومحمد بن علي بن حبيش الناقد قالا : نا أحمد بن يحيى الحلواني ، نا محمد بن الصباح البزار ، نا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري ، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري . أخبرنا أبو بكر البرقاني ،…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-28597.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/332638

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
