طرف الحديث: لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
2375 2372 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا " . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ .
المصدر: المعجم الأوسط (2375)
18 - 13 - بَابُ مَتَى تَحِلُّ الْمَبْتُوتَةُ . 7791 عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/333052
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة