طرف الحديث: مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا
2462 2459 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ : أَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ التَّغْلِبِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا سَعْدٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ .
المصدر: المعجم الأوسط (2462)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/333139
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة