طرف الحديث: لَا شِغَارَ
3563 3559 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الضَّبِّيُّ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ السَّمْتِيُّ قَالَ : نَا أَبِي ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شِغَارَ ، قَالُوا : وَمَا الشِّغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (3563)
1602 - ( 2 ) - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : فِي ( النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ : مَا الشِّغَارُ ؟ قَوْلُهُ : وَيُرْوَى : ( وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِ…
7400 وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ قَالُوا : وَمَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْأَوْسَطِ ، وَفِيهِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالسَّنَدُ مُنْقَطِعٌ أَيْضًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/334463
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة