طرف الحديث: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ
3713 3708 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ : نَا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ صَاحِبُ الْأَقْتَابِ قَالَ : نَا حَبِيبُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ ، وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، إِلَّا عُمَرُ بْنُ فَرُّوخَ ، وَلَا يُرْوَى هَذَا اللَّفْظُ : " وَلَا صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ " ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: المعجم الأوسط (3713)
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا . فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَو…
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا . فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَو…
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ : وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ ، وَعَنْ لَبَنٍ فِي ضَرْعٍ ، وَسَمْنٍ فِي لَبَنٍ ; قُلْت : رُوِيَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مُسْنَدًا ، وَمُرْسَلًا . فَالْمَرْفُوعُ الْمُسْنَدُ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَو…
1132 - ( 10 ) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ ، أَوْ لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ ). الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ فَرُّوخَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ . قُلْت : وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَ…
الحَدِيث الْعَاشِر عَن ابْن عَبَّاس رَضي اللهُ عَنهما أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - نهَى أَن يُبَاع صوف عَلَى ظهر ، أَو لبن فِي ضرع . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا من رِوَايَة عمر بن فروخ ، عَن حبيب بن الزبير ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس ، قَالَ : نهَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَ…
6488 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ . 6489 وَفِي رِوَايَةٍ : نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طُرُقٍ ، وَرِجَالُ بَعْضِهَا ثِقَاتٌ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/334705
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة