طرف الحديث: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
4253 4247 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ : نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ : نَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ " .
المصدر: المعجم الأوسط (4253)
1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْ…
1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْ…
1114 - ( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَجِّ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ). الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ ، وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إبْ…
الحَدِيث السَّادِس رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي امْرَأَة لَهَا زوج وَلها مَال وَلَا يَأْذَن لَهَا زَوجهَا فِي الْحَج لَيْسَ لَهَا أَن تَنْطَلِق إِلَّا بِإِذن زَوجهَا . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه عَن إِبْرَاهِيم بن أَحْمد القرميسيني ، ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد بن مجاشع ، ثَنَا مُحَمَّد بن أبي يَعْقُوب ، ثَنَا حسان بن إِبْرَاهِيم ، ثَنَا إِبْرَاهِيم…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/335289
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة