طرف الحديث: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
4281 4275 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ ، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَحَذَفَهُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَنِّي لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهُوَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، وَلَا عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ " .
المصدر: المعجم الأوسط (4281)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/335326
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة