طرف الحديث: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا قَطِيعَةٌ
4927 4921 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ قَالَ : نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا قَطِيعَةٌ ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ لَا يُقِيمَ عَلَيْهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَارِثَةَ إِلَّا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ " .
المصدر: المعجم الأوسط (4927)
17891 - [ ق ] حديث : من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يقيم على ذلك . ق في الكفارات (8: 1) عن علي بن محمد، عن عبد الله بن نمير، عن حارثة به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/336097
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة