طرف الحديث: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا بِأَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
5495 5489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، [ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ] ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ دِهْقَانًا ، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ، فَحَذَفَ بِهِ ، وَقَالَ : إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لَمْ أَفْعَلْ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا بِأَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ ، وَلَا عَنْ فُضَيْلٍ إِلَّا ابْنُهُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ .
المصدر: المعجم الأوسط (5495)
فِضَّةٌ : ثبت أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان خاتِمُه من فِضَّة ، وفَصُّه منه ، وكانت قَبِيعةُ سيفِه فِضَّة ، ولم يصح عنه في المنع من لباس الفِضَّة والتحلّي بها شيء البتة ، كما صَحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها ، وبابُ الآنية أضيقُ من باب اللباس والتحلي ، ولهذا يُباح للنساء لباسا وحليةً ، ما يحرُم عليهن استعمالُه آنيةً ، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية . وفي ( السنن ) …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/336726
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة