طرف الحديث: كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ
6811 6805 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الْمُعَلِّمُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ ، أَنْ يُجْعَلَ فِي ذَوِي قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ ، فَلِأُولِي الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِيرَانِ وَغَيْرِهِمْ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6811)
6 - 26 - بَابُ تَفْرِقَةِ الصَّدَقَاتِ . 4466 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ السُّعَاةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ أَمَرَهُمْ بِمَا أَخَذُوا مِنَ الصَّدَقَاتِ أَنْ يُجْعَلَ فِي ذَوِي قَرَابَةِ مَنْ أُخِذَ مِنْهُمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ فَلِأُولِي الْعَشِيرَةِ ، ثُمَّ لِذِي الْحَاجَةِ مِنَ الْجِ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/338123
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة