طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
8636 8628 - حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ : ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ : حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ ، سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يُخْبِرُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ ابْنَةَ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيِّ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتِ : ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ ، وَهِيَ تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لَا " ، ثُمَّ صَمَتَتْ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أَيْضًا : إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ قَالَ : " لَا " ، ثُمَّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ .
المصدر: المعجم الأوسط (8636)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-13/h/340045
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة