طرف الحديث: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
25 25 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ بِمَدِينَةِ جُونِيَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ . لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا عَمْرٌو ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ .
المصدر: المعجم الصغير (25)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-14/h/329134
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة