طرف الحديث: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيَتَشَهَّدُ مُضَعِّفًا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ
1176 1171 وَبِإِسْنَادِهِ : أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيَتَشَهَّدُ مُضَعِّفًا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَجِّعُ ، فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ -مَرَّتَيْنِ- مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ -مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَنْحَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَيَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَيَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَإِقَامَتُهُ مُنْفَرِدَةٌ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَأَنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا صَارَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ
المصدر: المعجم الصغير (1176)
الحَدِيث السَّادِس عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا ؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه…
1855 - وَعَنْ سَعْدٍ الْقَرَظِ أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَيَتَشَهَّدُ مُضَعَّفًا ، يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَرَّتَيْنِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، مَرَّتَيْنِ ، م…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-14/h/330464
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة