طرف الحديث: كَانَ يَبْدَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
1178 1173 وَبِإِسْنَادِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَبْدَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى بِسَبْعٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَكَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا ، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا ، وَكَانَ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ ، وَيُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبِيهِ
المصدر: المعجم الصغير (1178)
الحَدِيث السَّادِس عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا ؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه…
3828 - وبه فيه (الصلاة 124: 5) : كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-14/h/330466
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة