طرف الحديث: إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ
2519 2519 2516 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْقِصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ مِسْعَرٌ : إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (2519)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/239915
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة