طرف الحديث: مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ
140 - فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مِمَّا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ فَيَقُومُ 3670 3670 3667 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَإِنْ شَاءَ جَهَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (3670)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/241195
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة