طرف الحديث: إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ
33 - مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ أَوْ يَبْدَؤُهُ الْقَيْءُ 9277 9278 9271 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (9277)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/247538
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة