title: 'حديث: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ | مصنف ابن أبي شيبة (10061)' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/248432' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/248432' content_type: 'hadith' hadith_id: 248432 book_id: 15 book_slug: 'b-15'

حديث: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ | مصنف ابن أبي شيبة (10061)

طرف الحديث: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

نص الحديث

10061 10062 10057 - عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10061)

شروح وخدمات الحديث

تخريج كتب التخريج والعلل — التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

( بَابُ صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ ) حَدِيثُ أَنَسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِمَا : ( لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ). تَقَدَّمَا . وَقَوْلُهُ : وَغَيْرِهِمَا ، أَرَادَ بِهِ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ : وَحَدِيثَ سَعْدٍ الْآتِي إنْ صَحَّ . 820 - ( 1 ) - حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : ( لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ ، وَلَا…

أصل — الاعتبار في الناسخ والمنسوخ

الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ : أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مَنْطُوقًا بِهِ ، وَمَا يَتَضَمَّنُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ يَكُونُ مُحْتَمَلًا . وَلِذَلِكَ يَجِبُ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 040 » فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . فِي إِيجَابِ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، عَلَى قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « م 041 » رُفِعَ الْقَلَمُ عَ…

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/248432

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة