طرف الحديث: إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
10205 10206 10200 - عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10205)
كتاب الزكاة 45 - حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود عن علي، وابن ماجه عن عائشة، والدارقطني عن أنس وابن عمر، والطبراني عن أم سعد الأنصارية.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/248597
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة