طرف الحديث: مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
10315 10316 10309 - عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10315)
كتاب الزكاة 45 - حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود عن علي، وابن ماجه عن عائشة، والدارقطني عن أنس وابن عمر، والطبراني عن أم سعد الأنصارية.
أَحَادِيثُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ : تَعَلَّقَ الْخَصْمُ ، وَهُوَ : الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَمَالِكٌ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، بِمَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ا…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/248716
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة