طرف الحديث: لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ
117 - فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ؟ 10752 10754 10745 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَيْسَ فِي الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا مَمْلُوكٌ تَمْلِكُهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10752)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/249220
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة