طرف الحديث: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ
40 - مَا قَالُوا فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا 11194 11196 11187 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ أَوْ ثَلَاثَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11194)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/249741
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة