طرف الحديث: مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ
85 - مَنْ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَادْعُ بِمَا بَدَا لَكَ 11483 11485 11475 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَا بَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (11483)
2678 - حديث: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر (في شيء ما أباحوا) في الصلاة على الميت (- يعني لم يوقت) . ق في الجنائز (23: 5) عن عبد الله بن سعيد، عن حفص بن غياث، عنه به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/250075
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة