طرف الحديث: لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ
16323 16326 16310 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16323)
الحَدِيث السَّادِس رُوي مُرْسلا أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا تُنْكح الأَمَة عَلَى الْحرَّة ، وللحرة ثُلثان من الْقسم . هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب مَا يحرم من النِّكَاح بِدُونِ الزِّيَادَة الْأَخِيرَة . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار : من السُّنَّة أَن الْحرَّة إِن أَقَامَت عَلَى ضرار فلهَا يَوْمَانِ ، وللأَمة يَوْم . وَذكره الْمَاوَرْ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/255711
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة