طرف الحديث: فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ
16834 16837 16721 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16834)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/256296
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة