طرف الحديث: وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ
16990 16993 16877 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : قَضَى فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَوْلَاةٍ لَهُمْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ نُعِيَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَضَى أَنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ يُخَيَّرُ إِنْ شَاءَ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ شَاءَ صَدَاقَهُ ، قَالَ عُمَرُ : وَكَانَ الْقَاسِمُ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16990)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/256472
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة