طرف الحديث: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا
17017 17020 16904 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهُمَا حَرَامٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17017)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/256503
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة