طرف الحديث: أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
17806 17809 17692 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17806)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/257398
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة