طرف الحديث: يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
230 - فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17819 17822 17705 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17819)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/257415
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة