طرف الحديث: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
17857 17860 17743 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ وَعُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ : أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17857)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/257463
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة