طرف الحديث: أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
17950 17953 17836 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17950)
هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي الزبير، عن جابر 2990 - حديث : لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. م في الاستئذان (18: 1) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر ومحمد بن الصباح وزهير بن حرب، أربعتهم عنه به. س في عشرة النساء (في الكبرى) عن علي بن حجر به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/257575
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة