طرف الحديث: إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ
135 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ ثُمَّ يُطَلِّقُ 18958 18961 18843 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، [فَطَلَّقَ] فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18958)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258734
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة