طرف الحديث: لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ
137 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ ، قَالُوا : لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا فِي الْعِدَّةِ 18962 18965 18847 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18962)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258740
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة