طرف الحديث: إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
19114 19117 18999 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ [أَدْرَكَتْهَا عَتَاقَةٌ] ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19114)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258917
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة