طرف الحديث: إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ
19120 19123 19005 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَتُتِمُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19120)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/258924
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة