طرف الحديث: إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ
186 - مَنْ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَالْعِدَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ 19263 19266 19148 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19263)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259090
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة