طرف الحديث: عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى] عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ
19265 19268 19150 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ [عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى] عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا ، تَعْتَدُّ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، وَإِذَا طُلِّقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19265)
قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ ، وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ ; قُلْت : أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ ، قَالَ : الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ أَوْ تَطْلُقُ ، انْتَهَى . وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ : فَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا و…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259092
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة