طرف الحديث: إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
19544 19546 19428 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى قَالَ : إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19544)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259431
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة