طرف الحديث: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
19561 19563 19445 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19561)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259455
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة