طرف الحديث: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
280 - مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا ؟ 19627 19629 19511 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ تَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19627)
16441 - [ م س ق ] حديث : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الحديث . م في الطلاق (9: 11) عن يحيى بن يحيى - وأبي بكر بن أبي شيبة - وعمرو الناقد - وزهير بن حرب - س فيه (الطلاق، الكبرى 58: 1) عن إسحاق بن إبراهيم - ق فيه (الطلاق 35: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة - خمستهم عن سفيان به.
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/259548
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة