طرف الحديث: إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ
20333 20335 20217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ قَالَ : إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20333)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/260312
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة