طرف الحديث: إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ
21025 21027 20907 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالَا : إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ ، فَهَلَكَ الْمَتَاعُ فَهُوَ بِمَا ارْتَهَنَهُ وَلَهُ مَا كَانَ قَدْ أَخَذَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْعًا مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ فَنُقْصَانُهُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِيَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21025)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/261075
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة